( 7126 ) فصل :
وحد الساحر القتل . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
وحفصة ،
وجندب بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=193وجندب بن كعب وقيس بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . ولم ير
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عليه القتل بمجرد السحر . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، ورواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قد ذكرناها فيما تقدم ، ووجه ذلك ، أن
عائشة رضي الله عنها ، باعت مدبرة سحرتها ، ولو وجب قتلها لما حل بيعها ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31391لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ; كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير حق } . ولم يصدر منه أحد الثلاثة ، فوجب أن لا يحل دمه .
[ ص: 36 ]
ولنا ، ما روى
جندب بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17946 : حد الساحر ، ضربه بالسيف . } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : رواه
إسماعيل بن مسلم ، وهو ضعيف . ، وروى
سعيد ،
وأبو داود في " كتابيهما " ، عن
بجالة قال : كنت كاتبا
لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس ، إذ جاءنا كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قبل موته بسنة : اقتلوا كل ساحر . فقتلنا ثلاث سواحر في يوم ، وهذا اشتهر فلم ينكر ، فكان إجماعا ، وقتلت
حفصة جارية لها سحرتها . وقتل
nindex.php?page=showalam&ids=193جندب بن كعب ساحرا كان يسحر بين يدي
nindex.php?page=showalam&ids=292الوليد بن عقبة . ولأنه كافر فيقتل ; للخبر الذي رووه .