( 7135 ) الفصل الثاني : أنه يجلد ، ثم يرجم ، في إحدى الروايتين ، فعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبو ذر . ذكر ذلك
عبد العزيز عنهما ، واختاره . وبه قال
الحسن ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . والرواية الثانية ، يرجم ولا يجلد . روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ; أنهما رجما ولم يجلدا .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه قال : إذا اجتمع حدان لله تعالى ، فيهما القتل أحاط القتل بذلك . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
والزهري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . واختار هذا
أبو إسحاق الجوزجاني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665وأبو بكر الأثرم . ونصراه في " سننهما " ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا روى ، أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15457النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده ، ورجم الغامدية ولم يجلدها . وقال : واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها . } متفق عليه . ولم يأمره بجلدها ، وكان هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوجب تقديمه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : [ ص: 41 ] سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله ، يقول في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة : إنه أول حد نزل ، وإن حديث
ماعز بعده ، رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجلده ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رجم ولم يجلد . ونقل عنه
إسماعيل بن سعيد نحو هذا . ولأنه حد فيه قتل ، فلم يجتمع معه جلد كالردة ، ولأن الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما سواه ، فالحد أولى . ووجه الرواية قوله تعالى : {
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } . وهذا عام ، ثم جاءت السنة بالرجم في حق الثيب ، والتغريب في حق البكر فوجب الجمع بينهما . وإلى هذا أشار
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه بقوله : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39727والثيب بالثيب ، الجلد والرجم } . وهذا الصريح الثابت بيقين لا يترك إلا بمثله ، والأحاديث الباقية ليست صريحة ، فإنه ذكر الرجم ولم يذكر الجلد ، فلا يعارض به الصريح ، بدليل أن التغريب يجب بذكره في هذا الحديث ، وليس بمذكور في الآية ، ولأنه زان فيجلد كالبكر ، ولأنه قد شرع في حق البكر عقوبتان ; الجلد والتغريب ،
فيشرع في حق المحصن أيضا عقوبتان ; الجلد ، والرجم ، فيكون الرجم مكان التغريب . فعلى هذه الرواية ، يبدأ بالجلد أولا ، ثم يرجم ، فإن والى بينهما جاز ، لأن إتلافه مقصود ، فلا تضر الموالاة بينهما ، وإن جلده يوما ورجمه آخر ، جاز ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه جلد
شراحة يوم الخميس ، ثم رجمها يوم الجمعة ، ثم قال : جلدتها بكتاب الله تعالى ، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .