( 771 ) فصل : والواجب تسليمة واحدة ، والثانية سنة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ، أن صلاة
من اقتصر على تسليمة واحدة ، جائزة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيه رواية أخرى ، أن الثانية واجبة . وقال : هي أصح ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ويداوم عليها ، ولأنها عبادة لها تحللان ، فكانا واجبين ، كتحللي الحج ، ولأنها إحدى التسليمتين ، فكانت واجبة كالأولى . والصحيح ما ذكرناه .
وليس نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بصريح بوجوب التسليمتين ، إنما قال : التسليمتان أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وغيره أذهب إليه . ويجوز أن يذهب إليه في المشروعية والاستحباب ، دون الإيجاب كما ذهب إلى ذلك غيره ، وقد دل عليه قوله في رواية
مهنا : أعجب إلي التسليمتان . ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع ،
nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد . قد رووا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4132أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة } وكان
المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة ففيما ذكرناه جمع بين الأخبار وأقوال الصحابة رضي الله عنهم في أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين ، والواجب واحدة ، وقد دل على صحة هذا الإجماع الذي حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر فلا معدل عنه ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على المشروعية والسنة ; فإن أكثر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مسنونة غير واجبة ، فلا يمنع حمل فعله لهذه التسليمة على السنة عند قيام الدليل عليها ، والله أعلم .
ولأن التسليمة الواحدة يخرج بها من الصلاة ، فلم يجب عليه شيء آخر فيها ، ولأن هذه صلاة ، فتجزئه فيها تسليمة واحدة ، ولأن هذه واحدة كصلاة الجنازة والنافلة . وأما قوله في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12581إنما يكفي أحدكم } فإنه يعني في إصابة السنة ; بدليل أنه قال : أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43991يضع يده على فخذه ، ثم يسلم على أخيه عن يمينه وشماله . } وكل هذا غير واجب . وهذا الخلاف الذي ذكرناه في الصلاة المفروضة ، أما صلاة الجنازة ، والنافلة ، وسجود التلاوة ، فلا خوف في أنه يخرج منها بتسليمة واحدة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا - رواية واحدة - نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في صلاة الجنازة وسجود التلاوة ; ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلموا في صلاة الجنازة إلا تسليمة واحدة . والله أعلم .