( 7138 ) فصل :
ولو ارتد المحصن ، لم يبطل إحصانه ، فلو أسلم بعد ذلك كان محصنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه : يبطل ; لأن الإسلام عنده شرط في الإحصان . وقد بينا أنه ليس بشرط ، ثم هذا داخل في عموم قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119104أو زنا بعد إحصان } . ولأنه زنى بعد الإحصان ، فكان حده الرجم ، كالذي لم يرتد . فأما إن نقض الذمي العهد ، ولحق بدار الحرب بعد إحصانه ، فسبي واسترق ، ثم أعتق ، احتمل أن لا يبطل إحصانه ، لأنه زنى بعد إحصانه فأشبه من ارتد . واحتمل أن يبطل ; لأنه بطل بكونه رقيقا ، فلا يعود إلا بسبب جديد ، بخلاف من ارتد .