صفحة جزء
( 7140 ) فصل : ولو شهدت بينة الإحصان أنه دخل بزوجته ، فقال أصحابنا : يثبت الإحصان به ; لأن المفهوم من لفظ الدخول كالمفهوم من لفظ المجامعة . وقال محمد بن الحسن : لا يكتفى به حتى تقول : جامعها أو باضعها . أو نحوه ; لأن الدخول يطلق على الخلوة بها ، ولهذا تثبت بها أحكامه . وهذا أصح القولين ، إن شاء الله تعالى . فأما إذا قالت : جامعها أو باضعها . فلم نعلم خلافا في ثبوت الإحصان ، وهكذا ينبغي إذا قالت : وطئها . فإن قالت : باشرها ، أو مسها ، أو أصابها ، أو أتاها . فينبغي أن لا يثبت به الإحصان ; لأن هذا يستعمل فيما دون الجماع في الفرج كثيرا ، فلا يثبت به الإحصان الذي يندرئ بالاحتمال

التالي السابق


الخدمات العلمية