( 7141 ) فصل : وإذا
جلد الزاني على أنه بكر ، ثم بان محصنا ، رجم ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5126أن رجلا زنى بامرأة ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ، ثم أخبر أنه محصن ، فرجم } . رواه
أبو داود . ولأنه وجب الجمع بينهما ، فقد أتى ببعض الواجب ، فيجب إتمامه ، وإن لم يجب الجمع بينهما تبين أنه لم يأت بالحد الواجب ، فيجب أن يأتي به .