( 7142 ) مسألة : قال : (
ويغسلان ، ويكفنان ، ويصلى عليهما ويدفنان ) لا خلاف في تغسيلهما ودفنهما ، وأكثر أهل العلم يرون الصلاة عليهما . قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه عن
شراحة وكان رجمها ، فقال : اصنعوا بها كما تصنعون بموتاكم . وصلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي على
شراحة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من قتله الإمام في حد لا نصلي عليه ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا قال في حديث ماعز : فرجم حتى مات ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ، ولم يصل عليه . متفق عليه . ولنا ، ما روى
أبو داود ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، في حديث
الجهنية : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21825فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت ، ثم أمرهم فصلوا عليها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت ؟ فقال : والذي نفسي بيده ، لقد تابت توبة ، لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها ؟ } ورواه
الترمذي وفيه : فرجمت ، وصلى عليها . وقال : حديث حسن صحيح . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20846صلوا على من قال : لا إله إلا الله } . ولأنه مسلم لو مات قبل الحد صلي عليه ، فيصلى عليه بعده ، كالسارق .
وأما خبر
ماعز ، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضره ، أو اشتغل عنه بأمر ، أو غير ذلك ، فلا يعارض ما رويناه