( 7144 ) فصل :
ويغرب البكر الزاني حولا كاملا ، فإن عاد قبل مضي الحول ، أعيد تغريبه ، حتى يكمل الحول مسافرا ، ويبني على ما مضى . ويغرب الرجل إلى مسافة القصر ; لأن ما دونها في حكم الحضر ، بدليل أنه لا يثبت في حقه أحكام المسافرين ، ولا يستبيح شيئا من رخصهم . فأما المرأة ، فإن خرج معها محرمها نفيت إلى مسافة القصر ، وإن لم يخرج معها محرمها ، فقد نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنها تغرب إلى مسافة القصر ، كالرجل . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنها تغرب إلى دون مسافة القصر ; لتقرب من أهلها ، فيحفظوها . ويحتمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن لا يشترط في التغريب مسافة القصر ، فإنه قال ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : ينفى من عمله إلى عمل غيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : لو نفي إلى قرية أخرى ، بينهما ميل أو أقل ، جاز .
وقال
إسحاق : يجوز أن ينفى من مصر إلى مصر . ونحوه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ; لأن النفي ورد مطلقا غير مقيد ، فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم ، والقصر يسمى سفرا ، ويجوز فيه التيمم ، والنافلة على الراحلة . ولا يحبس في البلد الذي نفي إليه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يحبس . ولنا ، أنه زيادة لم يرد بها الشرع ، فلا تشرع ، كالزيادة على العام .