( 7147 ) فصل : ويجب أن
يحضر الحد طائفة من المؤمنين ; لقول الله تعالى : {
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } . قال أصحابنا : والطائفة واحد فما فوقه . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد . والظاهر أنهم أرادوا واحدا مع
[ ص: 47 ] الذي يقيم الحد ; لأن الذي يقيم الحد حاصل ضرورة ، فيتعين صرف الأمر إلى غيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
وإسحاق : اثنان . فإن أراد به واحدا مع الذي يقيم الحد ، فهو مثل القول الأول ، وإن أراد اثنين غيره ، فوجهه أن الطائفة اسم لما زاد على الواحد ، وأقله اثنان . وقال
الزهري : ثلاثة ; لأن الطائفة جماعة ، وأقل الجمع ثلاثة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أربعة ; لأنه العدد الذي يثبت به الزنى .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي ، قولان ، كقول
الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : خمسة . وقال
الحسن : عشرة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : نفر .
واحتج أصحابنا بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولأن اسم الطائفة يقع على الواحد ، بدليل قول الله تعالى : {
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا } . ثم قال : {
فأصلحوا بين أخويكم } . وقيل في قوله تعالى : {
إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة } . : إنه
مخشي بن حمير وحده . ولا يجب أن يحضر الإمام ، ولا الشهود . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن ثبت الحد ببينة ، فعليها الحضور ، والبداءة بالرجم ، وإن ثبت باعتراف ، وجب على الإمام الحضور ، والبداءة بالرجم ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، رضي الله عنه أنه قال : الرجم رجمان ; فما كان منه بإقرار ، فأول من يرجم الإمام ، ثم الناس ، وما كان ببينة ، فأول من يرجم البينة ، ثم الناس . رواه
سعيد ، بإسناده . ولأنه إذا لم تحضر البينة ولا الإمام ، كان ذلك شبهة ، والحد يسقط بالشبهات . ولنا ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2915أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية ، ولم يحضرهما ، } والحد ثبت باعترافهما . وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43348يا أنيس ، اذهب إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها } . ولم يحضرها . ولأنه حد ، فلم يلزم أن يحضره الإمام ، ولا البينة ، كسائر الحدود ، ولا نسلم أن تخلفهم عن الحضور ، ولا امتناعهم من البداءة بالرجم ، شبهة . وأما قول علي رضي الله عنه فهو على سبيل الاستحباب والفضيلة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
سنة الاعتراف أن يرجم الإمام ثم الناس . ولا نعلم خلافا في استحباب ذلك ، والأصل فيه قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، رضي الله عنه وقد روي في حديث ، رواه
أبو بكر ، عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15367النبي صلى الله عليه وسلم ; أنه رجم امرأة ، فحفر لها إلى الثندوة ، ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ، ثم قال : ارموا ، واتقوا الوجه } . أخرجه
أبو داود .