( 7148 ) فصل :
ولا يقام الحد على حامل حتى تضع ، سواء كان الحمل من زنى أو غيره . لا نعلم في هذا خلافا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الحامل لا ترجم حتى تضع . وقد روى
بريدة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4750أن امرأة من بني غامد قالت : يا رسول الله ، طهرني . قال : وما ذاك ؟ قالت : إنها حبلى من زنى . قال : أنت ؟ قالت : نعم . فقال لها : ارجعي حتى تضعين ما في بطنك . قال ، فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت ، قال : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : قد وضعت الغامدية . فقال : إذا لا نرجمها ، وندع ولدها صغيرا ليس له من ترضعه . فقام رجل من الأنصار ، فقال : إلي إرضاعه يا نبي الله ، قال : فرجمها } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ،
وأبو داود . وروي أن امرأة زنت في أيام
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر برجمها وهي حامل ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : إن كان لك سبيل عليها ، فليس لك سبيل على حملها . فقال : عجز النساء أن يلدن مثلك . ولم يرجمها . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مثله .
ولأن في إقامة الحد عليها في حال حملها إتلافا لمعصوم ، ولا سبيل إليه ، وسواء
[ ص: 48 ] كان الحد رجما أو غيره ، لأنه لا يؤمن تلف الولد من سراية الضرب والقطع ، وربما سرى إلى نفس المضروب والمقطوع ، فيفوت الولد بفواته .
فإذا وضعت الولد ، فإن كان الحد رجما ، لم ترجم حتى تسقيه اللبأ ; لأن الولد لا يعيش إلا به ، ثم إن كان له من يرضعه ، أو تكفل أحد برضاعه رجمت ، وإلا تركت حتى تفطمه ; لما ذكرنا من حديث
الغامدية ، ولما روى
أبو داود بإسناده عن
بريدة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4686أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني فجرت ، فوالله إني لحبلى . فقال لها : ارجعي حتى تلدي . فرجعت ، فلما ولدت ، أتته بالصبي ، فقال : ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه . فجاءت به وقد فطمته ، وفي يده شيء يأكله ، فأمر بالصبي ، فدفع إلى رجل من المسلمين ، فأمر بها فحفر لها ، وأمر بها فرجمت ، وأمر بها فصلي عليها ودفنت . }
وإن لم يظهر حملها ، لم تؤخر ; لاحتمال أن تكون حملت من الزنى ، {
لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهودية والجهنية ، ولم يسأل عن استبرائهما . } وقال
لأنيس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119105اذهب إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها } . ولم يأمره بسؤالها عن استبرائها . ورجم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي شراحة ، ولم يستبرئها . وإن ادعت الحمل قبل قولها ، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم قول الغامدية . وإن
كان الحد جلدا ، فإذا وضعت الولد ، وانقطع النفاس ، وكانت قوية يؤمن تلفها ، أقيم عليها الحد ، وإن
كانت في نفاسها ، أو ضعيفة يخاف تلفها ، لم يقم عليها الحد حتى تطهر وتقوى . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، أنه ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقال
أبو بكر : يقام عليها الحد في الحال ، بسوط يؤمن معه التلف ، فإن خيف عليها من السوط ، أقيم بالعثكول . يعني شمراخ النخل ، وأطراف الثياب ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب المريض الذي زنى ، فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119106خذوا له مائة شمراخ ، فاضربوه بها ضربة واحدة } . ولنا ، ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23408إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت ، فأمرني أن أجلدها ، فإذا هي حديثة عهد بنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أحسنت } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ،
وأبو داود . ولفظه ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25917فأتيته ، فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، أفرغت ؟ فقلت : أتيتها ودمها يسيل . فقال : دعها حتى ينقطع عنها الدم ، ثم أقم عليها الحد } .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة ، {
أن المرأة انطلقت ، فولدت غلاما ، فجاءت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها : انطلقي ، فتطهري من الدم } . رواه
أبو داود . ولأنه لو توالى عليه حدان ، فاستوفى أحدهما ، لم يستوف الثاني حتى يبرأ من الأول ، ولأن في تأخيره إقامة الحد على الكمال ، من غير إتلاف ، فكان أولى .