( 7149 ) فصل :
والمريض على ضربين ; أحدهما ، يرجى برؤه ، فقال أصحابنا : يقام عليه الحد ، ولا يؤخر . كما قال
أبو بكر في النفساء . وهذا قول
إسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أقام الحد على
nindex.php?page=showalam&ids=121قدامة بن مظعون في مرضه ، ولم يؤخره ، وانتشر ذلك في الصحابة ، فلم ينكروه ، فكان إجماعا ، ولأن الحد واجب فلا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي تأخيره ; لقوله فيمن يجب عليه الحد : وهو صحيح عاقل . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه في التي هي حديثة عهد بنفاس ، وما ذكرناه من المعنى .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في جلد
قدامة ، فإنه يحتمل أنه كان مرضا خفيفا ، لا يمنع من إقامة الحد على الكمال ، ولهذا لم ينقل عنه أنه خفف عنه في السوط ، وإنما اختار له سوطا وسطا ، كالذي يضرب به الصحيح ، ثم إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على فعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، مع أنه اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وفعله ، وكذلك الحكم في تأخيره لأجل الحر والبرد المفرط .
[ ص: 49 ] الضرب الثاني : المريض الذي لا يرجى برؤه . فهذا يقام عليه الحد في الحال ولا يؤخر ، بسوط يؤمن معه التلف ، كالقضيب الصغير ، وشمراخ النخل ، فإن خيف عليه من ذلك ، جمع ضغث فيه مائة شمراخ ، فضرب به ضربة واحدة . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وأنكر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا ، وقال : قد قال الله تعالى : {
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } . وهذا جلدة واحدة . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=131أبو أمامة بن سهل بن حنيف ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22508عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا منهم اشتكى حتى ضني ، فدخلت عليه امرأة فهش لها ، فوقع بها ، فسئل له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه ضربة واحدة } . رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : في إسناده مقال . ولأنه لا يخلو من أن يقام الحد على ما ذكرنا ، أو لا يقام أصلا ، أو يضرب ضربا كاملا لا يجوز تركه بالكلية ; لأنه يخالف الكتاب والسنة ولا يجوز جلده جلدا تاما ; لأنه يفضي إلى إتلافه ، فتعين ما ذكرناه . وقولهم : هذا جلدة واحدة . قلنا : يجوز أن يقام ذلك في حال العذر مقام مائة ، كما قال الله تعالى في حق
أيوب : {
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث } . وهذا أولى من ترك حده بالكلية ، أو قتله بما لا يوجب القتل .