( 7158 ) فصل : وإن
تزوج ذات محرمه ، فالنكاح باطل بالإجماع . فإن وطئها ، فعليه الحد . في قول أكثر أهل العلم ; منهم
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=50وأبو أيوب ،
وابن أبي خيثمة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : لا حد عليه ; لأنه وطء تمكنت الشبهة منه ، فلم يوجب الحد ، كما لو اشترى أخته من الرضاع ثم وطئها . وبيان الشبهة أنه قد وجدت صورة المبيح ، وهو عقد النكاح الذي هو سبب للإباحة ، فإذا لم يثبت حكمه وهو الإباحة ، بقيت صورته شبهة دارئة للحد الذي يندرئ بالشبهات .
ولنا ، أنه وطء في فرج امرأة ، مجمع على تحريمه ، من غير ملك ولا شبهة ملك ، والواطئ من أهل الحد ، عالم بالتحريم ، فيلزمه الحد ، كما لو لم يوجد العقد ، وصورة المبيح إنما تكون شبهة إذا كانت صحيحة ، والعقد هاهنا باطل محرم ، وفعله جناية تقتضي العقوبة ، انضمت إلى الزنى ، فلم تكن شبهة ، كما لو أكرهها ، وعاقبها ، ثم زنى بها ، ثم يبطل بالاستيلاء عليها ، فإن الاستيلاء سبب للملك في المباحات ، وليس بشبهة .
وأما إذا اشترى أخته من الرضاع ، فلنا فيه منع ، وإن سلمنا ، فإن الملك المقتضي للإباحة صحيح ثابت ، وإنما تخلفت الإباحة لمعارض ، بخلاف مسألتنا ; فإن المبيح غير موجود ; لأن عقد النكاح باطل ، والملك به غير ثابت ، فالمقتضي معدوم ، فافترقا ، فأشبه ما لو اشترى خمرا فشربه ، أو غلاما فوطئه . إذا ثبت هذا ، فاختلف في الحد ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يقتل على كل حال . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=50وأبو أيوب ،
وابن أبي خيثمة . وروى
إسماعيل بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في
رجل تزوج امرأة أبيه ، أو بذات محرم ، فقال : يقتل ويؤخذ ماله إلى بيت المال .
والرواية الثانية ، حده حد الزاني وبه قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لعموم الآية والخبر . ووجه الأولى ، ما روى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13891 nindex.php?page=showalam&ids=48البراء . قال : لقيت عمي ومعه الراية ، فقلت : إلى أين تريد ؟ فقال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه [ ص: 55 ] من بعده ، أن أضرب عنقه ، وآخذ ماله . } رواه
أبو داود والجوزجاني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
والترمذي . وقال : حديث حسن ، وسمى
الجوزجاني عمه
الحارث بن عمرو . وروى
الجوزجاني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، بإسنادهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37570من وقع على ذات محرم ، فاقتلوه } ورفع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها ، فقال : احبسوه ، وسلوا من هاهنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . فسألوا
عبد الله بن أبي مطرف ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35995من تخطى المؤمنين ، فخطوا وسطه بالسيف } . وهذه الأحاديث أخص ما ورد في الزنى ، فتقدم . والقول في من زنى بذات محرمه من غير عقد ، كالقول في من وطئها بعد العقد .