( 7159 ) فصل :
وكل نكاح أجمع على بطلانه ، كنكاح خامسة ، أو متزوجة ، أو معتدة ، أو نكاح المطلقة ثلاثا ، إذا وطئ فيه عالما بالتحريم ، فهو زنى ، موجب للحد المشروع فيه قبل العقد ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه : لا حد فيه ; لما ذكروه في الفصل الذي قبل هذا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : يجلد مائة ، ولا ينفى . ولنا ، ما ذكرناه فيما مضى ، وروى
أبو نصر المروذي ، بإسناده عن
عبيد بن نضلة ، قال : رفع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب امرأة تزوجت في عدتها ، فقال : هل علمتما ؟ فقالا : لا . قال : لو علمتما لرجمتكما . فجلده أسواطا ، ثم فرق بينهما .
وروى
أبو بكر ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس ، قال : رفع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، عليه السلام ، امرأة تزوجت ولها زوج كتمته ، فرجمها ، وجلد زوجها الآخر مائة جلدة . فإن لم يعلم تحريم ذلك ، فلا حد عليه ، لعذر الجهل ، ولذلك درأ
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عنهما الحد ; لجهلهما .