( 7160 ) فصل : ولا يجب
الحد بالوطء في نكاح مختلف فيه ، كنكاح المتعة ، والشغار ، والتحليل ، والنكاح بلا ولي ولا شهود ، ونكاح الأخت في عدة أختها البائن ، ونكاح الخامسة في عدة الرابعة البائن ، ونكاح المجوسية . وهذا قول أكثر أهل العلم ; لأن الاختلاف في إباحة الوطء فيه شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، أن الحدود تدرأ بالشبه .