( 7161 ) فصل : ولا يجب
الحد بوطء جارية مشتركة بينه بين غيره . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : يجب . ولنا ، أنه فرج له ملك ، فلا يحد بوطئه ، كالمكاتبة والمرهونة .