( 7162 ) فصل : وإن
اشترى أمه أو أخته من الرضاعة ونحوهما ، ووطئهما ، فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي عن أصحابنا ، أن عليه الحد ; لأنه فرج لا يستباح بحال ، فوجب الحد بالوطء ، كفرج الغلام . وقال بعض أصحابنا : لا حد فيه . وهو قول أصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأنه وطء في فرج مملوك له ، يملك المعاوضة عنه ، وأخذ صداقه ، فلم يجب به الحد ، كوطء الجارية المشتركة . فأما إن
اشترى ذات محرمه من النسب ، ممن يعتق عليه ، ووطئها ، فعليه الحد . لا نعلم فيه خلافا ; لأن الملك لا يثبت فيها ، فلم توجد الشبهة .