( 7164 ) فصل :
ولا حد على من لم يعلم تحريم الزنى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، لا حد إلا على من علمه . وبهذا قال عامة أهل العلم . فإن
ادعى الزاني الجهل بالتحريم ، وكان يحتمل أن يجهله ، كحديث العهد بالإسلام والناشئ ببادية ، قبل منه ; لأنه يجوز أن يكون صادقا ، وإن كان ممن لا يخفى عليه ذلك ، كالمسلم الناشئ بين المسلمين ، وأهل العلم ، لم يقبل ; لأن تحريم الزنى لا يخفى على من هو كذلك ، فقد علم كذبه . وإن ادعى الجهل بفساد نكاح باطل ، قبل قوله ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قبل قول المدعي الجهل بتحريم النكاح في العدة ، ولأن مثل هذا يجهل كثيرا ، ويخفى على غير أهل العلم .