( 7165 ) فصل : فإن وطئ جارية غيره ، فهو زان . سواء كان بإذنه أو غير إذنه ; لأن هذا مما لا يستباح بالبذل والإباحة ، وعليه الحد إلا في موضعين ; أحدهما ،
الأب إذا وطئ جارية ولده ، فإنه لا حد عليه . في قول أكثر أهل العلم ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأهل
المدينة ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : عليه الحد ، إلا أن يمنع منه إجماع ; لأنه وطء في غير ملك ، أشبه وطء جارية أبيه . ولنا ، أنه وطء تمكنت الشبهة منه ، فلا يجب به الحد ، كوطء الجارية المشتركة ، والدليل على تمكن الشبهة قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7029أنت ومالك لأبيك } . فأضاف مال ولده إليه ، وجعله له ، فإذا لم تثبت حقيقة الملك ، فلا أقل من جعله شبهة دارئة للحد الذي يندرئ بالشبهات ، ولأن القائلين بانتفاء الحد في عصر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ، ومن وافقهما ، قد اشتهر قولهم ، ولم يعرف لهم مخالف ، فكان ذلك إجماعا ، ولا حد على الجارية ; لأن الحد انتفى عن الواطئ لشبهة الملك ، فينتفي عن الموطوءة ، كوطء الجارية المشتركة ; ولأن الملك من قبيل المتضايفات ، إذا ثبت في أحد المتضايفين ثبت في الآخر ، فكذلك شبهته ، ولا يصح القياس على وطء جارية الأب ; لأنه لا ملك للولد فيها ، ولا شبهة ملك ، بخلاف مسألتنا . وذكر
ابن أبي موسى قولا في وطء جارية الأب والأم ، أنه لا يحد ; لأنه لا يقطع بسرقة ماله ، أشبه الأب . والأول أصح ، وعليه عامة أهل العلم فيما علمناه .