الموضع الثاني :
إذا وطئ جارية امرأته بإذنها ، فإنه يجلد مائة ، ولا يرجم إن كان ثيبا ، ولا يغرب إن كان بكرا . وإن لم تكن أحلتها له ، فهو زان ، حكمه حكم الزاني بجارية الأجنبي . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه يعزر ، ولا حد عليه ; لأنه يملك امرأته ، فكانت له شبهة في مملوكتها . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، أنه كوطء الأجنبية ، سواء أحلتها له ، أو لم تحلها ; لأنه لا شبهة له فيها ، فأشبه وطء جارية أخته ، ولأنه إباحة لوطء محرمة عليه ، فلم يكن شبهة ، كإباحة سائر الملاك .
[ ص: 57 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
والحسن ، إن كان استكرهها فعليه غرم مثلها ، وتعتق ، وإن كانت طاوعته ، فعليه غرم مثلها ويملكها ; لأن هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، وقال : هذا حديث صحيح .
ولنا ، ما روى
أبو داود بإسناده عن
حبيب بن سالم ، أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5374رجلا يقال له : عبد الرحمن بن حنين ، وقع على جارية امرأته ، فرفع إلى nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير ، وهو أمير على الكوفة ، فقال : لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك ، جلدناك مائة ، وإن لم تكن أحلتها لك ، رجمناك بالحجارة . فوجدوها أحلتها له ، فجلده مائة . } وإن علقت من هذا الوطء ، فهل يلحقه النسب ؟ على روايتين ; إحداهما ، يلحق به ; لأنه وطء لا يجب به الحد ، فلحق به النسب ، كوطء الجارية المشتركة . والأخرى ، لا يلحق به ; لأنه وطء في غير ملك ولا شبهة ملك ، أشبه الزنى المحض .