صفحة جزء
( 7166 ) فصل : ولا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلم . روي ذلك عن عمر ، والزهري ، وقتادة ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم فيه مخالفا ; وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عفي لأمتي عن الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه } . وعن عبد الجبار بن وائل ، عن أبيه { ، أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد } . رواه الأثرم . قال : وأتي عمر بإماء من إماء الإمارة ، استكرههن غلمان من غلمان الإمارة ، فضرب الغلمان ، ولم يضرب الإماء وروى سعيد بإسناده عن طارق بن شهاب : قال : أتي عمر بامرأة قد زنت ، فقالت : إني كنت نائمة ، فلم أستيقظ إلا برجل قد جثم علي . فخلى سبيلها ، ولم يضربها . ولأن هذا شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات . ولا فرق بين الإكراه بالإلجاء ، وهو أن يغلبها على نفسها ، وبين الإكراه بالتهديد بالقتل ونحوه . نص عليه أحمد ، في راع جاءته امرأة ، قد عطشت ، فسألته أن يسقيها ، فقال لها : أمكنيني من نفسك . قال : هذه مضطرة .

وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة استسقت راعيا ، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ، ففعلت ، فرفع ذلك إلى عمر ، فقال لعلي : ما ترى فيها ؟ قال : إنها مضطرة . فأعطاها عمر شيئا ، وتركها .

التالي السابق


الخدمات العلمية