( 7166 ) فصل :
ولا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلم . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم فيه مخالفا ; وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618عفي لأمتي عن الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه } . وعن
عبد الجبار بن وائل ، عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4698، أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . قال : وأتي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بإماء من إماء الإمارة ، استكرههن غلمان من غلمان الإمارة ، فضرب الغلمان ، ولم يضرب الإماء وروى
سعيد بإسناده عن
طارق بن شهاب : قال : أتي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بامرأة قد زنت ، فقالت : إني كنت نائمة ، فلم أستيقظ إلا برجل قد جثم علي . فخلى سبيلها ، ولم يضربها . ولأن هذا شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات . ولا فرق بين الإكراه بالإلجاء ، وهو أن يغلبها على نفسها ، وبين الإكراه بالتهديد بالقتل ونحوه . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في راع جاءته امرأة ، قد عطشت ، فسألته أن يسقيها ، فقال لها : أمكنيني من نفسك . قال : هذه مضطرة .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة استسقت راعيا ، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ، ففعلت ، فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي : ما ترى فيها ؟ قال : إنها مضطرة . فأعطاها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر شيئا ، وتركها .