( 7167 ) فصل : وإن
أكره الرجل فزنى ، فقال أصحابنا : عليه الحد . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ; لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار ، والإكراه ينافيه . فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه ، فيلزمه الحد ، كما لو أكره على غير الزنى ، فزنى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن أكرهه السلطان ، فلا حد عليه ، وإن أكرهه غيره ، حد استحسانا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : لا حد عليه ; لعموم الخبر ، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات ، والإكراه شبهة ، فيمنع الحد ، كما لو كانت امرأة ، يحققه أن الإكراه ، إذا كان بالتخويف ، أو بمنع ما تفوت حياته بمنعه ، كان الرجل فيه كالمرأة ، فإذا لم يجب عليها الحد ، لم يجب عليه . وقولهم : إن التخويف ينافي الانتشار . لا يصح ; لأن التخويف بترك الفعل ، والفعل لا يخاف منه ، فلا يمنع ذلك . وهذا أصح الأقوال ، إن شاء الله تعالى .