( 7168 ) مسألة : قال : ( ومن تلوط ، قتل ، بكرا كان أو ثيبا ، في إحدى الروايتين ، والأخرى حكمه حكم الزاني )
[ ص: 58 ] أجمع أهل العلم على
تحريم اللواط ، وقد ذمه الله تعالى في كتابه ، وعاب من فعله ، وذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى : {
ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32439لعن الله من عمل عمل قوم لوط ، لعن الله من عمل عمل قوم لوط ، لعن الله من عمل عمل قوم لوط } .
واختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ، في حده ; فروي عنه ، أن حده الرجم ، بكرا كان أو ثيبا . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
وعبد الله بن معمر ،
والزهري ،
وأبي حبيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
وإسحاق ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والرواية الثانية ، أن حده حد الزاني . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وهو المشهور من قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9295إذا أتى الرجل الرجل ، فهما زانيان } . ولأنه إيلاج فرج آدمي في فرج آدمي ، لا ملك له فيه ، ولا شبهة ملك ، فكان زنى كالإيلاج في فرج المرأة ، إذا ثبت كونه زنا دخل في عموم الآية والأخبار فيه ، ولأنه فاحشة ، فكان زنى ، كالفاحشة بين الرجل والمرأة . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريق اللوطي . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد أنه وجد في بعض ضواحي
العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة ، فكتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، فاستشار
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه الصحابة فيه ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أشدهم قولا فيه فقال : ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة ، وقد علمتم ما فعل الله بها ، أرى أن يحرق بالنار . فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر إلى
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بذلك ، فحرقه . وقال
الحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا حد عليه ; لأنه ليس بمحل الوطء ، أشبه غير الفرج .
ووجه الرواية الأولى ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37555من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به } . رواه
أبو داود . وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66536فارجموا الأعلى والأسفل } . ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، فإنهم أجمعوا على قتله ، وإنما اختلفوا في صفته . واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه بقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام ، وأنه كان يرى رجمه ، ولأن الله تعالى عذب قوم
لوط بالرجم ، فينبغي أن يعاقب من فعل فعلهم بمثل عقوبتهم . وقول من أسقط الحد عنه يخالف النص والإجماع ، وقياس الفرج على غيره لا يصح ; لما بينهما من الفرق . إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين أن يكون في مملوك له أو أجنبي ; لأن الذكر ليس بمحل لوطء الذكر ، فلا يؤثر ملكه له . ولو
وطئ زوجته أو مملوكته في دبرها ، كان محرما ، ولا حد فيه ; لأن المرأة محل للوطء في الجملة ، وقد ذهب بعض العلماء إلى حله ، فكان ذلك شبهة مانعة من الحد ، بخلاف التلوط .