( 7169 ) فصل :
وإن تدالكت امرأتان ، فهما زانيتان ملعونتان ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25354إذا أتت المرأة المرأة ، فهما زانيتان : } . ولا حد عليهما لأنه لا يتضمن إيلاجا ، فأشبه المباشرة دون الفرج ، وعليهما التعزير لأنه زنى لا حد فيه ، فأشبه مباشرة الرجل المرأة من غير جماع . ولو
باشر الرجل المرأة ، استمتع بها فيما دون الفرج ، فلا حد عليه ; لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4974أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني لقيت امرأة ، فأصبت منها كل شيء إلا الجماع . فأنزل الله تعالى : { أقم الصلاة } الآية . فقال الرجل : ألي هذه الآية ؟ فقال : لمن عمل بها من أمتي } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي . ولو
وجد رجل مع امرأة ، يقبل كل واحد منهما صاحبه ، ولم يعلم هل وطئها أو لا ، فلا حد عليهما ، فإن قالا : نحن زوجان ، واتفقا على ذلك ، فالقول قولهما . وبه قال
الحكم ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . وإن شهد عليهما بالزنى ، فقالا : نحن
[ ص: 59 ] زوجان . فعليهما الحد إن لم تكن بينة بالنكاح . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لأن الشهادة بالزنى تنفي كونهما زوجين ، فلا تبطل بمجرد قولهما .
ويحتمل أن يسقط الحد إذا لم يعلم كونها أجنبية منه ; لأن ما ادعياه محتمل ، فيكون ذلك شبهة ، كما لو شهد عليه بالسرقة ، فادعى أن المسروق ملكه .