( 7170 ) مسألة : قال : ( ومن أتى بهيمة أدب ، وأحسن أدبه ، وقتلت البهيمة ) اختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في
الذي يأتي البهيمة ، فروي عنه ، أنه يعزر ، ولا حد عليه . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأصحاب الرأي ،
وإسحاق ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي . والرواية الثانية ، حكمه حكم اللائط سواء . وقال
الحسن : حده حد الزاني . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن : يقتل هو والبهيمة ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35291من أتى بهيمة ، فاقتلوه ، واقتلوها معه } . رواه
أبو داود .
ووجه الرواية الأولى ، أنه لم يصح فيه نص ، ولا يمكن قياسه على الوطء في فرج الآدمي ; لأنه لا حرمه لها ، وليس بمقصود يحتاج في الزجر عنه إلى الحد ، فإن النفوس تعافه ، وعامتها تنفر منه ، فبقي على الأصل في انتفاء الحد والحديث يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو ، ولم يثبته
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : هو ضعيف . ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خلافه ، وهو الذي روي عنه . قال
أبو داود : هذا يضعف الحديث عنه ، قال
إسماعيل بن سعيد : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن الرجل يأتي البهيمة ، فوقف عندها ، ولم يثبت حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو في ذلك . ولأن الحد يدرأ بالشبهات ، فلا يجوز أن يثبت بحديث فيه هذه الشبهة والضعف . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أدب ، وأحسن أدبه . يعني يعزر ، ويبالغ في تعزيره ; لأنه وطء في فرج محرم ، لا شبهة له فيه ، لم يوجب الحد ، فأوجب التعزير ، كوطء الميتة .