[ ص: 61 ] فصل : وسواء كان في مجلس واحد ، أو مجالس متفرقة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يسأل عن الزاني ، يردد أربع مرات ؟ قال : نعم ، على حديث
ماعز ، هو أحوط . قلت له : في مجلس واحد ، أو في مجالس شتى ؟ قال : أما الأحاديث ، فليست تدل إلا على مجلس واحد ، إلا ذاك الشيخ
بشير بن مهاجر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، وذاك عندي منكر الحديث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يثبت إلا بأربع إقرارات ، في أربعة مجالس ; لأن
ماعزا أقر في أربعة مجالس . ولنا ، أن الحديث الصحيح إنما يدل على أنه
أقر أربعا في مجلس واحد . وقد ذكرنا الحديث ، ولأنه إحدى حجتي الزنى ، فاكتفى به في مجلس واحد ، كالبينة .