( 7175 ) فصل : فإن
أقر أنه زنى بامرأة فكذبته ، فعليه الحد دونها . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : لا حد عليه ; لأنا صدقناها في إنكارها ، فصار محكوما بكذبه . ولنا ، ما روى
أبو داود ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22270أن رجلا أتاه ، فأقر عنده أنه زنى بامرأة ، فسماها له ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة ، فسألها عن ذلك ، فأنكرت أن تكون زنت ، فجلده الحد وتركها } .
ولأن انتفاء ثبوته في حقها لا يبطل إقراره ، كما لو سكتت ، أو كما لو لم يسأل ، ولأن عموم الخبر يقتضي وجوب الحد عليه باعترافه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إذا كان الحبل أو الاعتراف . وقولهم : إننا صدقناها في إنكارها . لا يصح ، فإننا لم نحكم بصدقها ، وانتفاء الحد إنما كان لعدم المقتضى ، وهو الإقرار أو البينة ، لا لوجود التصديق ; بدليل ما لو سكتت ، أو لم تكمل البينة . إذا ثبت هذا ، فإن الحر والعبد ، والبكر والثيب ، في الإقرار سواء ; لأنه أحد حجتي الزنى ، فاستوى فيه الكل ، كالبينة .