( 7177 ) فصل : فإن
كان يجن مرة ويفيق أخرى ، فأقر في إفاقته أنه زنى وهو مفيق ، أو قامت عليه بينة أنه زنى في إفاقته ، فعليه الحد . لا نعلم في هذا خلافا . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ; لأن الزنى الموجب للحد وجد منه في حال تكليفه ، والقلم غير مرفوع عنه ، وإقراره وجد في حال اعتبار كلامه . فإن
أقر في إفاقته ، ولم يضفه إلى حال ، أو شهدت عليه البينة بالزنى ، ولم تضفه إلى حال إفاقته ، لم يجب الحد ; لأنه يحتمل أنه وجد في حال جنونه ، فلم يجب الحد مع الاحتمال . وقد روى
أبو داود ، في حديث المجنونة التي أتى بها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال : إن هذه معتوهة بني فلان ، لعل الذي أتاها أتاها في بلائها . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا أدري . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : وأنا لا أدري .