صفحة جزء
( 7177 ) فصل : فإن كان يجن مرة ويفيق أخرى ، فأقر في إفاقته أنه زنى وهو مفيق ، أو قامت عليه بينة أنه زنى في إفاقته ، فعليه الحد . لا نعلم في هذا خلافا . وبهذا قال الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ; لأن الزنى الموجب للحد وجد منه في حال تكليفه ، والقلم غير مرفوع عنه ، وإقراره وجد في حال اعتبار كلامه . فإن أقر في إفاقته ، ولم يضفه إلى حال ، أو شهدت عليه البينة بالزنى ، ولم تضفه إلى حال إفاقته ، لم يجب الحد ; لأنه يحتمل أنه وجد في حال جنونه ، فلم يجب الحد مع الاحتمال . وقد روى أبو داود ، في حديث المجنونة التي أتى بها عمر ، أن عليا قال : إن هذه معتوهة بني فلان ، لعل الذي أتاها أتاها في بلائها . فقال عمر : لا أدري . فقال علي : وأنا لا أدري .

التالي السابق


الخدمات العلمية