( 7179 ) فصل : فأما قوله : وهو صحيح . ففسره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بالصحيح من المرض ، يعني أن الحد لا يجب عليه في مرضه ، وإن وجب فإنه إنما يقام عليه الحد بما يؤمن به تلفه ، فإن خيف ضرر عليه ، ضرب ضربة واحدة بضغث فيه مائة شمراخ أو عود صغير . ويحتمل أنه أراد الصحيح الذي يتصور منه الوطء ، فلو
أقر بالزنى من لا يتصور منه ، كالمجنون ، فلا حد عليه ; لأننا نتيقن أنه لا يتصور منه الزنى الموجب للحد ، ولو قامت به بينة ، فهي كاذبة ، وعليها الحد . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وإن أقر الخصي أو العنين ، فعليه الحد . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ; لأنه يتصور منه ذلك ، فقبل إقراره به ، كالشيخ الكبير .