( 7181 ) فصل : ولا يصح الإقرار من المكره ، فلو ضرب الرجل ليقر بالزنا ، لم يجب عليه الحد ، ولم يثبت عليه الزنا . ولا نعلم من أهل العلم خلافا في أن
إقرار المكره لا يجب به حد . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، رضي الله عنه أنه قال : ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعته ، أو ضربته ، أو أوثقته . رواه
سعيد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب في رجل اعترف بعد جلده : ليس عليه حد . ولأن الإقرار إنما ثبت به المقر به ; لوجود الداعي إلى الصدق ، وانتفاء التهمة عنه ، فإن العاقل لا يتهم بقصد الإضرار بنفسه ، ومع الإكراه يغلب على الظن أنه قصد بإقراره دفع ضرر الإكراه ، فانتفى ظن الصدق عنه ، فلم يقبل .