( 7182 ) فصل : فإن
أقر أنه وطئ امرأة ، وادعى أنها امرأته ، وأنكرت المرأة أن يكون زوجها . نظرنا ; فإن لم تقر المرأة بوطئه إياها ، فلا حد عليه ; لأنه لم يقر بالزنا ، ولا مهر لها ; لأنها لا تدعيه ، وإن اعترفت بوطئه إياها ، وأقرت بأنه زنى بها مطاوعة ، فلا مهر عليه أيضا ، ولا حد على واحد منهما ، إلا أن يقر أربع مرات ; لأن الحد لا يجب بدون أربع مرات ، وإن ادعت أنه أكرهها عليه ، أو اشتبه عليها ، فعليه المهر ; لأنه أقر بسببه . فقد روى
مهنا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه سأله عن رجل وطئ امرأة ، وزعم أنها زوجته ، وأنكرت هي أن يكون زوجها ، وأقرت بالوطء . قال : فهذه قد أقرت على نفسها بالزنا ، ولكن يدرأ عنه الحد بقوله : إنها امرأته ، ولا مهر عليه ، ويدرأ عنها الحد حتى تعترف مرارا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وأهل
المدينة يرون عليها الحد ، يذهبون لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39697واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها } . وقد تقدم الجواب عن قولهم .