( 7183 ) مسألة : قال : ( ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد ) وجملته : إن من
شرط إقامة الحد بالإقرار ، البقاء عليه إلى تمام الحد ، فإن رجع عن إقراره أو هرب ، كف عنه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=17344ويحيى بن يعمر ،
والزهري ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف .
وقال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى : يقام عليه الحد ، ولا يترك ; لأن
ماعزا هرب فقتلوه ، ولم يتركوه . وروي أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19434ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي هم غروني من نفسي ، وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي . فلم ينزعوا عنه حتى قتلوه . } أخرجه
أبو داود . ولو قبل رجوعه ، للزمتهم ديته ; ولأنه حق وجب بإقراره ، فلم يقبل رجوعه ، كسائر الحقوق . وحكي عن
الأوزاعي ، أنه إن رجع حد للفرية على نفسه ، وإن رجع عن السرقة والشرب ، ضرب دون الحد .
[ ص: 64 ] ولنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6747أن ماعزا هرب ، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : هلا تركتموه ، يتوب فيتوب الله عليه } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ثبت من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
ونعيم بن هزال ،
ونصر بن داهر ، وغيرهم ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6747أن ماعزا لما هرب ، فقال لهم : ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هلا تركتموه ، يتوب فيتوب الله عليه . } ففي هذا أوضح الدلائل على أنه يقبل رجوعه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة ، قال : كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن
الغامدية وماعز بن مالك ، لو رجعا بعد اعترافهما . أو قال : لو لم يرجعا بعد اعترافهما ، لم يطلبهما ، وإنما رجمهما عند الرابعة . رواه
أبو داود . ولأن رجوعه شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات ; ولأن الإقرار إحدى بينتي الحد ، فيسقط بالرجوع عنه ، كالبينة إذا رجعت قبل إقامة الحد ، وفارق سائر الحقوق ، فإنها لا تدرأ بالشبهات . وإنما لم يجب ضمان
ماعز على الذين قتلوه بعد هربه ; لأنه ليس بصريح في الرجوع . إذا ثبت هذا ، فإنه إذا هرب لم يتبع ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38952هلا تركتموه } . وإن لم يترك وقتل ، لم يضمن ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ; لم يضمن
ماعزا من قتله ; ولأن هربه ليس بصريح في رجوعه .
وإن قال : ردوني إلى الحاكم . وجب رده ، ولم يجز إتمام الحد ، فإن أتم ، فلا ضمان على من أتمه ; لما ذكرنا في هربه .
وإن رجع عن إقراره ، وقال : كذبت في إقراري . أو : رجعت عنه . أو : لم أفعل ما أقررت به . وجب تركه ، فإن قتله قاتل بعد ذلك ، وجب ضمانه ; لأنه قد زال إقراره بالرجوع عنه ، فصار كمن لم يقر ، ولا قصاص على قاتله ; لأن أهل العلم اختلفوا في صحة رجوعه ، فكان اختلافهم شبهة دارئة للقصاص ; ولأن صحة الإقرار مما يخفى ، فيكون ذلك عذرا مانعا من وجوب القصاص .