[ ص: 326 ] فصل : وقد : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله أنه
يجهر بالتسليمة الأولى ، وتكون الثانية أخفى من الأولى ، يعني بذلك في حق الإمام . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16213صالح بن علي : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أي التسليمتين أرفع ؟ قال : الأولى . وفي لفظ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : التسليمة الأولى أرفع من الأخرى . قال
القاضي أبو الحسين : واختار هذه الرواية
nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال ،
nindex.php?page=showalam&ids=14800وأبو حفص العكبري وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . أنه كان يسلم تسليمة واحدة ، على أنه كان يجهر بواحدة ، فتسمع منه .
والمعنى في ذلك ، أن الجهر في غير القراءة إنما شرع للإعلام بالانتقال من ركن إلى غيره ، وقد حصل العلم بالجهر بالتسليمة الأولى ، فلا يشرع الجهر بغيرها . وكان
ابن حامد يخفي الأولى ويجهر بالثانية ، لئلا يسبقه المأمومون بالسلام