( 7185 ) فصل : واذا
لم تكمل شهود الزنا ، فعليهم الحد . في قول أكثر أهل العلم ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب فيهم روايتين . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيهم قولان ; أحدهما : لا حد عليهم ; لأنهم
[ ص: 67 ] شهود فلم يجب عليهم الحد ، كما لو كانوا أربعة أحدهما فاسق .
ولنا قول الله تعالى : {
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } . وهذا يوجب الجلد على كل رام لم يشهد بما قال أربعة ; ولأنه إجماع الصحابة ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جلد
nindex.php?page=showalam&ids=130أبا بكرة وأصحابه حين لم يكمل الرابع شهادته ، بمحضر من الصحابة ، فلم ينكره أحد . وروى
صالح في " مسائله " بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي ، قال : جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فشهد على
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، فتغير لون
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ثم جاء آخر فشهد ، فتغير لون
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ثم جاء آخر فشهد ، فاستكبر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ثم جاء شاب يخطر بيديه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ما عندك يا سلح العقاب ؟ وصاح به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر صيحة ، فقال
أبو عثمان : والله لقد كدت يغشى علي . فقال : يا أمير المؤمنين ، رأيت أمرا قبيحا . فقال : الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . قال : فأمر بأولئك النفر فجلدوا . وفي رواية أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لما شهد عنده على
المغيرة ، شهد ثلاثة ، وبقي زياد ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أرى شابا حسنا ، وأرجو أن لا يفضح الله على لسانه رجلا من أصحاب
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : يا أمير ، رأيت استا تنبو ، ونفسا يعلو ، ورأيت رجليها فوق عنقه ، كأنهما أذنا حمار ، ولا أدري ما وراء ذلك ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : الله أكبر . وأمر بالثلاثة فضربوا . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : يا سلح العقاب معناه : أنه يشبه سلح العقاب ، الذي يحرق كل شيء أصابه ، وكذلك هذا ، توقع العقوبة بأحد الفريقين لا محالة ، إن كملت شهادته حد المشهود عليه ، وإن لم تكمل ، حد أصحابه .
فإن قيل : فقد خالفهم أبو بكرة وأصحابه الذين شهدوا . قلنا : لم يخالفوا في وجوب الحد عليهم ، إنما خالفوهم في صحة ما شهدوا به ; ولأنه رام بالزنا لم يأت بأربعة شهداء ، فيجب عليه الحد ، كما لو لم يأت بأحد .