( 7188 ) فصل : وإذا
شهد اثنان أنه زنى بها في هذا البيت ، واثنان أنه زنى بها في بيت آخر ، أو
شهد كل اثنين عليه بالزنا في بلد غير البلد الذي شهد به صاحباهما ، أو اختلفوا في اليوم فالجميع قذفة ، وعليهم الحد . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، واختار
أبو بكر أنه لا حد عليهم . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ; لأنهم كملوا أربعة .
ولنا أنه لم يكمل أربعة على زنا واحد ، فوجب عليهم الحد ، كما لو انفرد بالشهادة اثنان وحدهما ، فأما المشهود عليه ، فلا حد عليه في قولهم جميعا . وقال
أبو بكر : عليه الحد . وحكى قولا
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد . وهذا بعيد فإنه لم يثبت زنا واحد بشهادة أربعة ، فلم يجب الحد ; ولأن جميع ما يعتبر له البينة ، يعتبر كمالها في حق واحد ، فالموجب للحد أولى ; لأنه مما يحتاط له ، ويندرئ بالشبهات .
وقد قال
أبو بكر : إنه لو
شهد اثنان أنه زنى بامرأة بيضاء ، وشهد اثنان أنه زنى بسوداء ، فهم قذفة . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي عنه ، وهذا ينقض قوله .