( 7189 ) فصل : وإن
شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية بيت ، وشهد اثنان أنه زنى بها في زاوية منه أخرى ، وكانت الزاويتان متباعدتين ، فالقول فيهما كالقول في البيتين ، وإن كانتا متقاربتين ، كملت شهادتهم ، وحد المشهود
[ ص: 69 ] عليه . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا حد عليه ; لأن شهادتهم لم تكمل ; ولأنهم اختلفوا في المكان ، فأشبه ما لو اختلفا في البيتين . وعلى قول
أبي بكر تكمل الشهادة ، سواء تقاربت الزاويتان أو تباعدتا .
ولنا أنهما إذا تقاربتا أمكن صدق الشهود ، بأن يكون ابتداء الفعل في إحداهما ، وتمامه في الأخرى ، أو ينسبه كل اثنين إلى إحدى الزاويتين لقربه منها ، فيجب قبول شهادتهم ، كما لو اتفقوا ، بخلاف ما إذا كانتا متباعدتين ، فإنه لا يمكن كون المشهود به فعلا واحدا . فإن قيل : فقد يمكن أن يكون المشهود به فعلين ، فلم أوجدتم الحد مع الاحتمال ، والحد يدرأ بالشبهات ؟ قلنا : ليس هذا بشبهة ، بدليل ما لو اتفقوا على موضع واحد ، فإن هذا يحتمل فيه والحد واجب . والقول في الزمان كالقول في هذا ، وإنه متى كان بينهما زمن متباعد ، لا يمكن وجود الفعل الواحد في جميعه ، كطرفي النهار ، لم تكمل شهادتهم ، ومتى تقاربا كملت شهادتهم - والله أعلم - .