( 7190 ) فصل : وإن
شهد اثنان أنه زنى بها في قميص أبيض ، وشهد اثنان أنه زنى بها في قميص أحمر ، أو شهد اثنان أنه زنى بها في ثوب كتان ، وشهد اثنان أنه زنى بها في ثوب خز ، كملت شهادتهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تكمل ; لتنافي الشهادتين . ولنا أنه لا تنافي بينهما ، فإنه يمكن أن يكون عليه قميصان ، فذكر كل اثنين واحدا ، وتركا ذكر الآخر ، ويمكن أن يكون عليه قميص أبيض وعليها قميص أحمر ، وإذا أمكن التصديق ، لم يجز التكذيب .