( 7191 ) فصل : وإن
شهد اثنان أنه زنى بها مكرهة ، وشهد اثنان أنه زنى بها مطاوعة ، فلا حد عليها إجماعا ; فإن الشهادة لم تكمل على فعل موجب للحد . وفي الرجل وجهان ; أحدهما : لا حد عليه . وهو قول
أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأكثر الأصحاب ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأحد الوجهين لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن البينة لم تكمل على فعل واحد ، فإن فعل المطاوعة غير فعل المكرهة ، ولم يتم العدد على كل واحد من الفعلين ; ولأن كل شاهدين منهما يكذبان الآخرين ، وذلك يمنع قبول الشهادة ، أو يكون شبهة في درء الحد ، ولا يخرج عن أن يكون قول واحد منهما مكذبا للآخر ، إلا بتقدير فعلين تكون مطاوعة في أحدهما ، مكرهة في الآخر ، وهذا يمنع كون الشهادة كاملة على فعل واحد ; ولأن شاهدي المطاوعة قاذفان لها ، ولم تكمل البينة عليها ، فلا تقبل شهادتهما على غيرها .
والوجه الثاني : يجب الحد عليه . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، ووجه ثان
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ; لأن الشهادة كملت على وجود الزنا منه ، واختلافهما إنما هو فعلها ، لا فعله ، فلا يمنع كمال الشهادة عليه . وفي الشهود ثلاثة أوجه ; أحدها : لا حد عليهم . وهو قول من أوجب الحد على الرجل بشهادتهم . والثاني : عليهم الحد ; لأنهم
شهدوا بالزنا ولم تكمل شهادتهم ، فلزمهم الحد ، كما لو لم يكمل عددهم . والثالث : يجب الحد على شاهدي المطاوعة ; لأنهما قذفا المرأة بالزنا ولم تكمل شهادتهم عليها ، ولا يجب على شاهدي الإكراه ; لأنهما لم يقذفا المرأة
[ ص: 70 ] وقد كملت شهادتهم على الرجل ، وإنما انتفى عنه الحد للشبهة .