صفحة جزء
( 7193 ) فصل : وإن شهد شاهدان ، واعترف هو مرتين ، لم تكمل البينة ، ولم يجب الحد . لا نعلم في هذا خلافا بين من اعتبر إقرار أربع مرات ، وهو قول أصحاب الرأي ; لأن إحدى الحجتين لم تكمل ، ولا تلفق إحداهما بالأخرى ، كإقرار بعض مرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية