( 7194 ) فصل : وإن
كملت البينة ، ثم مات الشهود أو غابوا ، جاز الحكم بها ، وإقامة الحد . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز الحكم ; لجواز أن يكونوا رجعوا وهذه شبهة تدرأ الحد . ولنا أن كل شهادة جاز الحكم بها مع حضور الشهود ، جاز مع غيبتهم ، كسائر الشهادات ، واحتمال رجوعهم ليس بشبهة كما لو حكم بشهادتهم .