( 7195 ) فصل : وإن
شهدوا بزنا قديم ، أو أقر به ، وجب الحد . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا أقبل بينة على زنا قديم ، وأحده بالإقرار به . وهذا قول
ابن حامد . وذكره
ابن أبي موسى مذهبا
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال : أيما شهود شهدوا بحد لم يشهدوا بحضرته ، فإنما هم شهود ضغن ; ولأن تأخيره للشهادة إلى هذا الوقت يدل على التهمة ، فيدرأ ذلك الحد .
ولنا عموم الآية وأنه حق يثبت على الفور ، فيثبت بالبينة بعد تطاول الزمان ، كسائر الحقوق .
والحديث رواه
الحسن مرسلا ، ومراسيل
الحسن ليست بالقوية ، والتأخير يجوز أن يكون لعذر أوغيبة ، والحد لا يسقط بمطلق الاحتمال ، فإنه لو سقط بكل احتمال ، لم يجب حد أصلا .