( 7197 ) فصل : وإن
شهد أربعة على امرأة بالزنا ، فشهد ثقات من النساء أنها عذراء ، فلا حد عليها ، ولا على الشهود ، وبهذا قال
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عليها الحد ; لأن شهادة النساء لا مدخل لها في الحدود ، فلا تسقط بشهادتهن . ولنا أن البكارة تثبت بشهادة النساء ، ووجودها يمنع من الزنا ظاهرا ; لأن الزنا ، لا يحصل بدون الإيلاج في الفرج ، ولا يتصور ذلك مع بقاء البكارة ; لأن البكر هي التي لم توطأ في قبلها ، وإذا انتفى الزنا ، لم يجب الحد ، كما لو قامت البينة بأن المشهود عليه بالزنا مجبوب ، وإنما لم يجب الحد على الشهود ; لكمال عدتهم ، مع احتمال صدقهم ، فإنه يحتمل أن يكون وطئها ثم عادت عذرتها ، فيكون ذلك شبهة في درء الحد عنهم غير موجب له عليها ، فإن الحد لا يجب بالشبهات . ويجب أن يكتفى بشهادة امرأة واحدة ; لأن شهادتها مقبولة فيما لا يطلع عليه الرجال .
فأما إن شهدت بأنها رتقاء ، أو ثبت أن الرجل المشهود عليه مجبوب ، فينبغي أن يجب الحد على الشهود ; لأنه يتيقن كذبهم في شهادتهم بأمر لا يعلمه كثير من الناس ، فوجب عليهم الحد .