( 7198 ) فصل : إذا
شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة ، وشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزناة بها ، لم يجب الحد على أحد منهم . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن الأولين قد جرحهم الآخرون بشهادتهم عليهم ، والآخرون تتطرق إليهم التهمة . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وجوب الحد على الشهود الأولين ; لأن شهادة الآخرين صحيحة فيجب الحكم بها . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في صدر المسألة كلاما معناه : لا يحد أحد منهم حد الزنا . وهل يحد الأولون حد القذف ؟ على وجهين ، بناء على القاذف إذا جاء مجيء الشاهد هل يحد ؟ على روايتين .