( 7201 ) فصل : وإذا
أحبلت امرأة لا زوج لها ، ولا سيد ، لم يلزمها الحد بذلك ، وتسأل فإن ادعت أنها
[ ص: 73 ] أكرهت ، أو وطئت بشبهة ، أو لم تعترف بالزنا ، لم تحد . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عليها الحد إذا كانت مقيمة غير غريبة ، إلا أن تظهر أمارات الإكراه ، بأن تأتي مستغيثة أو صارخة ; لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا ، إذا قامت بينة ، أو كان الحبل أو الاعتراف
. وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أتي بامرأة ولدت لستة أشهر ، فأمر بها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أن ترجم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : ليس لك عليها سبيل ، قال الله تعالى : {
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } . وهذا يدل على أنه كان يرجمها بحملها ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نحو من هذا وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : يا أيها الناس إن الزنا زناءان ; زنا سر وزنا علانية ، فزنا السر أن يشهد الشهود ، فيكون الشهود أول من يرمي ، وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف ، فيكون الإمام أول من يرمي ، وهذا قول سادة الصحابة ولم يظهر لهم في عصرهم مخالف ، فيكون إجماعا .
ولنا أنه يحتمل أنه من وطء إكراه أو شبهة ، والحد يسقط بالشبهات . وقد قيل : إن المرأة تحمل من غير وطء بأن يدخل ماء الرجل في فرجها ، إما بفعلها أو فعل غيرها . ولهذا تصور حمل البكر ، فقد وجد ذلك .
وأما قول الصحابة : فقد اختلفت الرواية عنهم ، فروى
سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15831خلف بن خليفة ، حدثنا
هاشم ، أن امرأة رفعت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، ليس لها زوج ، وقد حملت ، فسألها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقالت : إني امرأة ثقيلة الرأس ، وقع علي رجل وأنا نائمة ، فما استيقظت حتى فرغ . فدرأ عنها الحد .
وروى
البراء بن صبرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه أتي بامرأة حامل ، فادعت أنها أكرهت ، فقال : خل سبيلها . وكتب إلى أمراء الأجناد ، أن لا يقتل أحد إلا بإذنه . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، أنهما قالا : إذا كان في الحد لعل وعسى ، فهو معطل . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر ، أنهم قالوا : إذا اشتبه عليك الحد ، فادرأ ما استطعت . ولا خلاف في أن الحد يدرأ بالشبهات ، وهي متحققة هاهنا .