( 72 ) فصل :
إذا سقط على إنسان من طريق ماء ، لم يلزمه السؤال عنه ; لأن الأصل طهارته ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : سألت أبي عن الرجل يمر بالموضع ، فيقطر عليه قطرة أو قطرتان ؟ فقال : إن كان مخرجا - يعني خلاء - فاغسله ، وإن لم يكن مخرجا فلا يسأل عنه ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، رضي الله عنه مر هو
nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص على حوض ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو : يا صاحب الحوض ، أترد على حوضك السباع ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : يا صاحب الحوض ، لا تخبرنا ، فإنا نرد عليها ، وترد علينا . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، في " الموطأ " .
فإن سأل ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا يلزم المسئول رد الجواب ; لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ويحتمل أن يلزمه ; لأنه سئل عن شرط الصلاة ، فلزمه الجواب ، إذا علم ، كما لو سأله عن القبلة . وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه يدل على أن سؤر السباع غير نجس . والله أعلم