( 778 ) فصل :
وينوي بسلامه الخروج من الصلاة . فإن لم ينو ; فقال
ابن حامد تبطل صلاته . وهو ظاهر نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه نطق في أحد طرفي الصلاة ; فاعتبرت له النية ، كالتكبير . والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - رحمه الله - أنه لا تبطل صلاته . وهو الصحيح ; لأن نية الصلاة قد شملت جميع الصلاة ، والسلام من جملتها ، ولأنه لو وجبت النية في السلام لوجب تعيينها ، كتكبيرة الإحرام ، ولأنها عبادة ، فلم تجب النية للخروج منها ، كسائر العبادات ، وقياس الطرف الأخير على الطرف الأول غير صحيح ; فإن النية اعتبرت في الطرف الأول ، لينسحب حكمها على بقية الأجزاء ، بخلاف الأخير ، ولذلك فرق الطرفان في سائر العبادات .
قال بعض أصحابنا : ينوي بالتسليمتين معا الخروج من الصلاة . فإن
نوى مع ذلك الرد على الملكين ، وعلى من خلفه إن كان إماما ، أو على الإمام ومن معه إن كان مأموما ، فلا بأس . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فقال :
يسلم في الصلاة ، وينوي بسلامه الرد على الإمام ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28942كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا : السلام عليكم السلام عليكم ، فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس ، إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده } ، وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12582إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ، ثم يسلم [ ص: 327 ] على أخيه من على يمينه وشماله } وروى
أبو داود . قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2111أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام ، وأن يسلم بعضنا على بعض . }
وهذا يدل على أنه يسن أن
ينوي بسلامه على من معه من المصلين وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة . وقال
أبو حفص بن المسلم - من أصحابنا - : ينوي بالأولى الخروج من الصلاة . وينوي بالثانية السلام على الحفظة والمأمومين ، إن كان إماما ، والرد على الإمام والحفظة ، إن كان مأموما . وقال
ابن حامد : إن
نوى في السلام الرد على الملائكة أو غيرهم من الناس مع نية الخروج من الصلاة ، فهل تبطل صلاته ؟ على وجهين :
أحدهما تبطل ; لأنه نوى السلام على آدمي ، أشبه ما لو سلم على من لا يصلي معه والصحيح ما ذكرناه ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله ، قال في رواية
يعقوب : يسلم للصلاة ، وينوي في سلامه الرد على الإمام . رواها
nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال في كتابه . وقال في رواية
إسحاق بن هانئ :
إذا نوى بتسليمه الرد على الحفظة أجزأه . وقال : أيضا : ينوي بسلامه الخروج من الصلاة . قيل له : فإن نوى الملكين ، ومن خلفه ؟ قال : لا بأس ، والخروج من الصلاة نختار . وقد ذكرنا من الحديث ما يدل على مشروعية ذلك ، والله أعلم .