صفحة جزء
( 7205 ) فصل : ويستحب للإمام ، أو الحاكم ، الذي يثبت عنده الحد بالإقرار ، التعريض له بالرجوع إذا تم ، والوقوف عن إتمامه إذا لم يتم ، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعرض عن ماعز ، حين أقر عنده ، ثم جاءه من الناحية الأخرى ، فأعرض عنه ، حتى تمم إقراره أربعا ، ثم قال : { لعلك قبلت ، لعلك لمست } .

وروي أنه قال للذي أقر بالسرقة : { ما إخالك فعلت } . رواه سعيد ، عن سفيان ، عن يزيد بن خصيفة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال : حدثنا هشيم ، عن الحكم بن عتيبة ، عن يزيد بن أبي كبشة ، عن أبي الدرداء ، أنه أتي بجارية سوداء سرقت ، فقال لها : أسرقت ؟ قولي : لا . فقالت : لا . فخلى سبيلها . ولا بأس أن يعرض بعض الحاضرين له بالرجوع أو بأن لا يقر . وروينا عن الأحنف أنه كان جالسا عند معاوية ، فأتي بسارق ، فقال له معاوية : أسرقت ؟ فقال له بعض الشرطة : اصدق الأمير . فقال الأحنف : الصدق في كل المواطن معجزة . فعرض له بترك الإقرار وروي عن بعض السلف أنه قال : لا يقطع ظريف . يعني به أنه إذا قامت عليه بينة ، ادعى شبهة تدفع عنه القطع . فلا يقطع .

ويكره لمن علم ، أن يحثه على الإقرار ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه قال لهزال ، وقد كان قال لماعز : بادر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل فيك قرآن : ألا سترته بثوبك كان خيرا لك ، } رواه سعيد . وروى بإسناده أيضا ، عن سعيد بن المسيب ، قال : { جاء ماعز بن مالك إلى عمر بن الخطاب ، فقال له : إنه أصاب فاحشة . فقال له : أخبرت بهذا أحدا قبلي . قال : لا . قال : فاستتر بستر الله ، وتب إلى الله ، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون ، والله يغير ولا يعير ، فتب إلى الله ، ولا تخبر به أحدا . فانطلق إلى أبي بكر ، فقال له مثل ما قال عمر ، فلم تقره نفسه ، حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك . }

التالي السابق


الخدمات العلمية