( 7205 ) فصل : ويستحب
للإمام ، أو الحاكم ، الذي يثبت عنده الحد بالإقرار ، التعريض له بالرجوع إذا تم ، والوقوف عن إتمامه إذا لم يتم ، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعرض عن
ماعز ، حين أقر عنده ، ثم جاءه من الناحية الأخرى ، فأعرض عنه ، حتى تمم إقراره أربعا ، ثم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=56259لعلك قبلت ، لعلك لمست } .
وروي أنه قال للذي أقر بالسرقة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119108ما إخالك فعلت } . رواه
سعيد ، عن
سفيان ، عن
يزيد بن خصيفة ، عن
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17350يزيد بن أبي كبشة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، أنه أتي بجارية سوداء سرقت ، فقال لها : أسرقت ؟ قولي : لا . فقالت : لا . فخلى سبيلها . ولا بأس أن يعرض بعض الحاضرين له بالرجوع أو بأن لا يقر . وروينا عن
الأحنف أنه كان جالسا عند
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، فأتي بسارق ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية : أسرقت ؟ فقال له بعض الشرطة : اصدق الأمير . فقال
الأحنف : الصدق في كل المواطن معجزة . فعرض له بترك الإقرار وروي عن بعض السلف أنه قال : لا يقطع ظريف . يعني به أنه إذا قامت عليه بينة ، ادعى شبهة تدفع عنه القطع . فلا يقطع .
ويكره لمن علم ، أن يحثه على الإقرار ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22350أنه قال لهزال ، وقد كان قال لماعز : بادر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل فيك قرآن : ألا سترته بثوبك كان خيرا لك ، } رواه
سعيد . وروى بإسناده أيضا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17541جاء ماعز بن مالك إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فقال له : إنه أصاب فاحشة . فقال له : أخبرت بهذا أحدا قبلي . قال : لا . قال : فاستتر بستر الله ، وتب إلى الله ، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون ، والله يغير ولا يعير ، فتب إلى الله ، ولا تخبر به أحدا . فانطلق إلى nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، فقال له مثل ما قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فلم تقره نفسه ، حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك . }