صفحة جزء
( 7206 ) مسألة : قال : ( ومن زنى مرارا ولم يحد ، فحد واحد ) وجملته أن ما يوجب الحد من الزنا ، والسرقة ، والقذف ، وشرب الخمر ، إذا تكرر قبل إقامة الحد ، أجزأ حد واحد . بغير خلاف علمناه . قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، منهم عطاء ، والزهري ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو يوسف . وهو مذهب الشافعي . وإن أقيم عليه الحد ، ثم حدثت منه جناية أخرى ، ففيها حدها . لا نعلم فيه خلافا . وحكاه ابن المنذر عمن يحفظ عنه .

وقد { سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة تزني [ ص: 75 ] قبل أن تحصن فقال : إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها . } ولأن تداخل الحدود ، إنما يكون مع اجتماعها ، وهذا الحد الثاني وجب بعد سقوط الأول باستيفائه .

وإن كانت الحدود من أجناس ، مثل الزنا ، والسرقة ، وشرب الخمر ، أقيمت كلها ، إلا أن يكون فيها قتل ، فإن كان فيها قتل ، اكتفي به ; لأنه لا حاجة معه إلى الزجر بغيره . وقد قال ابن مسعود : ما كانت حدود فيها قتل ، إلا أحاط القتل بذلك كله . وإن لم يكن فيها قتل ، استوفيت كلها ، وبدئ بالأخف فالأخف ، فيبدأ بالجلد ، ثم بالقطع ، ويقدم الأخف في الجلد على الأثقل ، فيبدأ في الجلد بحد الشرب ، ثم بحد القذف ، إن قلنا : إنه حق لله تعالى ، ثم بحد الزنا وإن قلنا : إن حد القذف حق لآدمي قدمناه ، ثم بحد الشرب ، ثم بحد الزنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية