صفحة جزء
( 7212 ) فصل : وقدر الحد ثمانون ، إذا كان القاذف حرا ; للآية والإجماع ، رجلا كان أو امرأة . ويشترط أن يكون بالغا عاقلا غير مكره ; لأن هذه مشترطة لكل حد .

التالي السابق


الخدمات العلمية