( 7216 ) فصل : وإذا
قذف ولده ، وإن نزل ، لم يجب الحد عليه ، سواء كان القاذف رجلا أو امرأة . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : عليه الحد ; لعموم الآية ; ولأنه حد ، فلا تمنع من وجوبه قرابة الولادة ، كالزنا . ولنا أنه عقوبة تجب حقا لآدمي ، فلا يجب للولد على الوالد ، كالقصاص ، أو نقول : إنه حق لا يستوفى إلا بالمطالبة باستيفائه ، فأشبه القصاص . ولأن الحد يدرأ بالشبهات ، فلا يجب للابن على أبيه كالقصاص ; ولأن الأبوة معنى يسقط القصاص ، فمنعت الحد ، كالرق والكفر ، وهذا يخص عموم الآية . وما ذكروه ينتقض بالسرقة ، فإن الأب لا يقطع بسرقة مال ابنه ، والفرق بين القذف والزنا : أن حد الزنا خالص لحق الله تعالى ، لا حق للآدمي فيه ، وحد القذف حق لآدمي ، فلا يثبت للابن على أبيه ، كالقصاص ، وعلى أنه لو زنى بجارية ابنه ، لم يجب عليه حد .
إذا ثبت هذا ، فإنه لو
قذف أم ابنه ، وهي أجنبية منه ، فماتت قبل استيفائه ، لم يكن لابنه المطالبة بالحد ; لأن ما منع ثبوته ابتداء ، أسقطه طارئا كالقصاص . وإن كان لها ابن آخر من غيره ، كان له استيفاؤه إذا ماتت بعد المطالبة به ; لأن الحد يملك بعض الورثة استيفاءه كله ، بخلاف القصاص ، وأما قذف سائر الأقارب ، فيوجب الحد على القاذف في قولهم جميعا .